الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:30 م

10 ملايين بحد أدنى حجم رأس المال لتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي

10 ملايين بحد أدنى حجم رأس المال لتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي مجلس النواب
الأربعاء، 24 يناير 2024 11:00 م
كتب محمود حسين
حدد القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، عدد من الاشتراطات بشأن ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.
 
 
 
ونص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه، يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأسمال الشركة.
 
 
 
 ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر، وأن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة، بجانب لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، وأي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print