الفرق بين انقضاء الدعوي الجنائية وسقوط العقوبة يظهر في أن انقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من يوم صدور الحكم الغيابي أو من آخر إجراء صحيح في الدعوي، أما سقوط العقوبة فيبدأ من يوم صدور الحكم فيكون غير قابل للطعن عليه نهائيًا.
طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وقد جعل المشرع من مضي مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفاً سلبياً دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخي في استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضي المدة المقررة وذلك ضماناً للثبات القانوني.
الانقضاء لاستقرار المجتمع
حيث إن الانقضاء شرعه المشرع للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أي يجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.
سقوط العقوبة
سقوط العقوبة فيتم حساب مدته بعد تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى: سقوط العقوبة لقد نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، تعني سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبهذه المدة تسقط العقوبة المقررة علي المتهم، ولقد أوردت المادة 528 علي سقوط العقوبة، وحددت المدة القانونية لسقوط العقوبة سواء في الجنح والجنايات والمخالفات، حيث نصت علي أن: " تسقط العقوبة في الجناية بمضي عشرين سنة ما عدا الإعدام ثلاثون سنة وفي الجنح تسقط بمضي خمس سنوات وفي المخالفات بمضي سنتين".
وقد نصت المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.