حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 فى المادة 36 منه، كيفية تحديد الأجور وشروط تقاضيها، حيث أكد القانون أن الأجر يحدد وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قُدر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين 34 و 35 من القانون.
كما اشترط القانون فيما يخص الأجور، أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما حدد قانون العمل أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة التالى:
1- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتممه من العمل، وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
2- العمال المعينون بأجر شهرة تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
3- فى غير ما ذُكر فى البندين السابقين، تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا.
5- إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.