حدد قانون التجارة المصرى الصادر برقم 17 لسنة 1999، عدد من الأعمال إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف، اعتبرت أعمالًا تجارية وينطبق عليها كافة القواعد المنصوص عليها بهذا القانون من رسوم أو ضرائب وغيرها، ووفقًا للقانون تمثل أبرز تلك الأعمال فى 10 أعمال، جاءت كالتالى:
1- توريد البضائع والخدمات، والصناعة، والنقل البرى والنقل فى المياه الداخلية.
2- الوكالة التجارية والسمسرة أيًا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار.
3- التأمين على اختلاف أنواعه.
4- عمليات البنوك والصرافة.
5- الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية.
6- العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط.
7- مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها.
8- مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
9- أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى.
10- أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والسيرك وغيره من الملاهى العامة.