الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:51 م

حالات يتوقف فيها نشاط الجمعيات ويحل مجلس إداراتها وفقًا لقانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

حالات يتوقف فيها نشاط الجمعيات ويحل مجلس إداراتها وفقًا لقانون العمل الأهلى.. تعرف عليها قانون العمل الاهلى
الإثنين، 19 فبراير 2024 11:00 م
كتبت- هبة حسام
حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، الحالات التى يتم فيها وقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها، حيث نصت المادة 45 من القانون، أنه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارًا مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
 
1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها
4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
5- مخالفة أحكام المواد (10، 13، 14، 15، 20، 21، 22، 23، 28) من هذا القانون.
 
كما نص القانون فى هذا الشأن، على أنه يجب على الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة، فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.
 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، كما يتعين على الجهة الإدارية تعيين من يسير أعمال الجمعية خلال مدة الوقف، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print