تنص المادة 457 إجراءات: " لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها"، وأن الدعوى الجنائية لا يتقيد القاضى الجنائى عند الحكم فيها بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية وبالتالى يجوز له أن يقضى بما يخالف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية دون أن يرمى قضاؤه بمخالفة حجية الحكم الأخير.
وقضت محكمة النقض عن عدم حجية الحكم المدنى على القاضى الجنائى أن الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظره، بل له رغم صدور حكم بصحة سند ان يبحث كل ما يقدم من الدلائل والاسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها وان يقرر تلك الاسانيد والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح نهائيا.
وقضى أن الحكم فى الدعوى المدنية ليس له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية، طبقا للمادتان 457، 221 إجراءات، أما اساس ذلك هو انعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع وما تقتضيه وظيفة المحاكم الجنائية من ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد، طبقا للطعن رقم 23647 لسنة 59 قضائية، وكذلك أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشئ المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها، طبقا للطعن رقم 25204 لسنة 59 ق جلسة 29/11/1994.