الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:59 م

ضوابط وإجراءات جديدة لمعاينة البضائع فى الدائرة الجمركية وفقا لقانون الجمارك

ضوابط وإجراءات جديدة لمعاينة البضائع فى الدائرة الجمركية وفقا لقانون الجمارك جمارك
الأحد، 17 مارس 2024 11:00 م

نص قانون الجمارك على أن يتم معاينة الضائع في الدائرة الجمركية، وإذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعًا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.

ومنح قانون الجمارك، مصلحة الجمارك معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها وحـــالتها، ولها عدم معـــاينتها، ويجوز إجراء المعاينة خارج الدائرة بنـاءً على طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلى نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله على النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض، ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.

 

 

 

 


print