كتب ـ هشام عبد الجليل
أتاح قانون الجمارك، للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التخليص الجمركى على بضائعها، حيث أجاز يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطــاع العام وقطــاع الأعمــال العـــام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي علي بضائعها بواسطة العاملين فيها ، وذلك بناءً علي تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعـدها المصلحـة.
واشترط القانون أن يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينًا نقديًا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره مائة ألف جنيه.
وأجاز القانون للمصلحة الخصم منه وفاءً لمـا يستحق علي المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، علي أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات، وألزم المخلص الجمركي بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التي يتولى التخليص عليها، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لما جاء به لمدة خمس سنوات .