كتب ـ هشام عبد الجليل
نظم قانون الجمارك الجديد، بيع البضائع، سواء الموجودة في المخازن أو التي لم يتم التعرف على ملاكها أو لم يطالب بها أحد، حيث منح المصلحة الحق في بيع البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل.
ووفقا للقانون من حق المصلحة أيضا، بيع البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومنح التشريع مصلحة الجمارك الحق في بيع البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة.
ولها أيضا الحق في بيع البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا، وللمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط.