وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد الخاصة نشاط صناديق التأمين الخاصة بمشروع قانون التأمين الموحد.
وتنص المادة 70 على " يجب أن يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة إكتوارية من أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة".
وتنص المادة 72
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
اشتراكات الأعضـاء.
مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق إن وجدت
عائد استثمار أموال الصندوق.
أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الهيئة.
وتنص المادة 76
تتمتع الصناديق المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
أ) الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
ب) الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات.
ج) الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للصندوق، والمستخدمة في أداء الأنشطة الأساسية الخاصة به.
د) إعفاء عائد وناتج التعامل في الأوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا أذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة، كما تعفى اشتراكات العاملين وأعضاء صناديق التأمين الخاصة، والتي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون، من الدخول في وعاء الضريبة على الدخل المقررة عليهم.