كتبت: سمر سلامة
نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة (١٠٤) منه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها.
فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.