نص قانون البنك المركزي في المادة (44) منه على أن ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالبنك المركزي، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
ويستمر الاتحاد الحالي المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي خاضع لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها. ولا تسري المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويعين محافظ البنك المركزي مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
ووفقا للمادة (45)، ينشأ المعهد المصرفي ويتبع البنك المركزي وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص بالعمل على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم. ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال نشاطه. وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفي توفيق أوضاعه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
ويكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، ويمثل المعهد أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته. ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوي الخبرة في الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية، ويصدر بتعيينهم أو التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد.