كتب إيهاب المهندس
قتل الدواب أو المواشي أو إلحاق ضرر بها يجعل مرتكب تلك الوقائع تحت طائلة القانون، وتصل العقوبة في تلك الجرائم للحبس مع الشغل.
ووضع المشرع المادة 355، من قانون العقوبات على يعاقب بالحبس مع الشغل:
"أولاً"ـ كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
"ثانياً" ــ كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ونصت المادة: ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.. كل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.