الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:18 م

بعد حادث معدية أبو غالب بالقناطر.. قانون العمل يحسم مصير عمالة الأطفال

بعد حادث معدية أبو غالب بالقناطر.. قانون العمل يحسم مصير عمالة الأطفال المعدية
الأربعاء، 22 مايو 2024 01:00 م
كتبت ندى سليم
نظم قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، تشغيل الأطفال ووضع القواعد والضوابط المحددة والمحاذير التي يجب الالتزام بها، حتى لايتعرض الطفل للخطر أثناء عمله، نرصد ذلك فى ظل وقع حادث  غرق ميكروباص معدية أبو غالب بمركز شرطة منشأة القناطر.
 
وقد نص قانون العمل عل النقاط التالي في باب تشغيل وعمالة الأطفال:
 
1. يعد طفلا كل من كان سنه أقل من 18 عاما.
 
 
2. يحظر تشغيل  الطفل قبل بلوغه سن التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.
 
 
3. القانون ألزم صاحب العمل عند تشغيل الطفل الذى سنه يقل عن 16 سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، على أن تكون هذه البطاقة معتمدة من مكتب القوى العاملة وصورة الطفل.
 
4. يتم تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
 
 
5.يحظر تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يومياً.
 
 
6. يجب أن يحصل الطفل على راحة خلال ساعات العمل لاتقل عن ساعة، ويجب ألا يعمل الطفل عن أكثر من 4 ساعات متصلة.
 
 
7. ممنوع تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
 
 
8. يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
 
9. منح القانون الحق للمحافظ في اتخاذ قرار ببتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو دراستهم.
 
 
10. أي عمل يضر بالطفل سواء صحته أو سلامته أو أخلاقه ممنوع بالقانون
 
11. يحظر تشغيل الطفل في عمل قد يلحق به ضرر نفسي أو بدني أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
 
 
12. على صاحب العمل التأمين على الطفل وحمايته من الأضرار التي قد تلحق به خلال العمل.
 
 
 
 
 

print