نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الكثير من الحوافز التى تدعم صغار المستثمرين والشباب فى بداية طريقهم نحو العمل والاستثمار، حيث يهدف القانون إلى تقديم كافة التسهيلات التى من شأنها القضاء على البطالة وتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى.
ومن بين الحوافز الذى قدمها هذا التشريع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها.
ومنح التشريع مدة زمنية للتمتع بهذه الإعفاءات وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
ونص القانون على تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها عدا سيارات الركوب، كما منح القانون إعفاء كلى أو جزئى من الضريبة على العاقرات المبنية على الوحدات بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .