نظم قانون المرور حركة المشاة والمركبات والحيوانات من خلال مواد محددة فى القانون لمنع وقوع الحوادث المرورية وإلزام السائقين بقواعد المرور ومنها:
مادة (63)
على المشاة وقائدى جميع المركبات إلتزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة . ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة وللمحافظ عند الإقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة.
مادة ( 64)
لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرورالضوئية وعلامات المرورالدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة كما ينظم ويحدد أماكن الإنتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لإنتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة.
وتتولى هيئة السكك الحديدية بالإشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله إتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة.
مادة ( 65)
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق . ولرجال المرور والشرطة إتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى . ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة ( 66)
يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الإشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه فإذا إمتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة وعند إرتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر فى الحالتين فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
مادة ( 67)
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه.