كتب محمد عبد الرازق
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط تنظم عمل الأجانب، وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر، فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة.
فنصت المادة 27 من قانون العمل على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ،ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
وأكدت المادة 28 على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
وأقرت المادة 29 أن يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أُعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
ووفقا للمادة 30 يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاستغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة 27 من القانون.