أقر قانون المرور الحالى مجموعة من العقوبات على المخالفين فى حالة تعديل السيارات وتغيير أى أجزاء جوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص حيث يعرض نفسه المخالف للمساءلة القانونية .
وفرض قانون المرور الجديد الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.
كما نص قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور على ضرورة إلزام مالك أى سيارة بإخطار قسم المرور بأى تغيير، يطرأ على الأجزاء الجوهرية ومنها ماتور السيارة.
ووفقا للمادة (17) من القانون: "على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو فى وصفها، بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفى كل الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفني".
وكذلك يحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية، وكذلك التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس.