كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أصحاب المحال العامة حال تقديم طلب للحصول على ترخيص ضرورة توافر عدد من البيانات الواجبة والتي بدونها لا يتم منح المحال العامة الترخيص.
وتتمثل البيانات فى نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسئول - إن وجد ، المساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ويستهدف القانون التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة للقطاع الرسمى، ويفعل القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، من خلال تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير.
ويعمل القانون على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمي، وتكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.