الإثنين، 16 سبتمبر 2024 10:15 م

الحبس والغرامة عقوبة من يتخلف عن الإبلاغ على جرائم الإتجار بالبشر عمدا

الحبس والغرامة عقوبة من يتخلف عن الإبلاغ على جرائم الإتجار بالبشر عمدا مجلس النواب
الخميس، 29 أغسطس 2024 01:00 م
كتبت إيمان علي
وضع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة لمن علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة، بالحبس والغرامة.
 
 
وفى هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
 
 
ووفقا للمادة، فللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
 
وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print