جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لينظم القواعد القانونية للقبض على المتهم، بعد أن أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذى من المزمع أن يناقشه المجلس خلال دور الانعقاد القادم.
فنص القانون المطبق حاليا رقم 150 لسنة 1950 والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، فى الباب الثالث منه على دور مأمور الضبط القضائى فى القبض على المتهم، وذلك فى المواد الآتية:
فنصت المادة (34 ) على أن لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه.
وفى المادة 35 نص على إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر، أو فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه،وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
وفى المادة 36 من القانون نص على أن يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
ونصت المادة 37 من القانون على أن لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
وأجاز القانون فى المادة 38 لرجال السلطة العامة، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
وفى المادة 39 فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
وفى المادة 40 نص القانون على أن لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً .
لتأتى النصوص المعدلة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد أن أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لتنص على أنه:
فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه، وذلط طبقا للمادة 34 من القانون الجديد.
ونص فى المادة 37 على ان لا يجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أى شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائى مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
وجاءت المادة 38 لتجيز لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه.
وفى المادة 39 نصت على إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك فى المحضر.
وفى غير الأحوال المبينة فى المادة 38 المُشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي.
أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاونى التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
وفى المادة 40 نص على أن يجب على مأمور الضبط القضائى أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وإذا لم يأت المتهم بما ينفى التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
ونص فى المادة 41 على أن لكل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وفى المادة 42 نص على لرجال السلطة العامة فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح التى يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
ولهم ذلك أيضاً فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
وفى المادة 43 نص على فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
وفى المادة 44 نص على انه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأى نزيل، ويسمعوا منه أى شكوى.
ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التى يطلبونها، ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.