السبت، 23 نوفمبر 2024 03:53 ص

مواد بقانون المرور حددت كيفية السير بالطرق منعا للمخالفات المرورية.. اعرفها

مواد بقانون المرور حددت كيفية السير بالطرق منعا للمخالفات المرورية.. اعرفها أرشيفية
الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 11:00 م
كتب عبد الرحمن سيد
حدد قانون المرور كيفية السير بالطرق منعا للمخالفات المرورية أو وقوع حوادث بالمحاور فى 9 مواد قانونية ويجب أن يلتزم بها السائقين أثناء قيادة المركبات بالطرق والمحاور الرابطة بين المحافظات ومنها: 
 
مادة (25)
على قائد المركبة أن يلزم أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير وعلى الأخص فى الحالات الأتية:
إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيرًا عن الحد الأقصى المقرر للسرعة فى هذا الطريق
 
عندما تكون الرؤية فى الطريق أمامه غير كافية
 
فى حالة مقابلة مركبة أخرى قادمه من الاتجاه المضاد
 
فى حالة السماح للمركبات اللاحقة له بتخطى مركبته
 
إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه
 
 
 
مادة (26)
إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور فى اتجاه واحد مقسمًا إلى عدة مسارات بخطوط طوليه متقطعه فعلى قائد المركبة السير فى المسار الذى يشغله ولا يجوز له أن يغير مساره إلا بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطرًا على الآخرين أو على حركة المرور، وبعد تنبيه الغير من مستعملى الطريق إلى ذلك فى الوقت المناسب وباستعمال إشارة التنبيه والإشارة الضوئية الدالة على الانعطاف.
 
 
إذا كان نهر الطريق ذى اتجاهين مقسمًا إلى مسارين تفصلهما خطوط طــوليه متــصلة يحــظر السيرعلى هذه الخطوط أو اجتيازها.
 
 
إذا كان نهر الطريق ذى اتجاهين ومقسمًا إلى ثلاث مسارات يجوز لقائد المركبة استعمال المسار الأوسط بعد أن يتأكد من خلوه من المرور المقابل ومن المركبات اللاحقة المسرعة وأن ذلك لا يشكل خطرًا على الآخرين أو على حركة المرور وفى جميع الأحوال لا يجوز استعمال المسار الواقع فى أقصى اليسار المخصص للاتجاه المقابل.
 
 
إذا كان نهر الطريق ذى اتجاهين ومقسمًا إلى أربعة مسارات أو أكثر على الوجه السابق جاز لقائد المركبة استعمال أقرب المسارات إليه من المسارات الداخليه من الاتجاه المضاد بالنسبة إلى اتجاهه بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطرًا على الآخرين أو على حركة المرور وفى جميع الأحوال لا يجوز لقائد المركبة تغيير المسار إلا بعد التيقن من عدم تعريض الغير للخطر وبعد إعلان رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب مع استعمال إشارات الانعطاف
يحظر السير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق.
 
 
 
مادة (27)
على كل قائد مركبة يرغب أثناء سيرها فى إجراء إحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التى يتبعها أو الدخول فى هذا الخط أو تغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدوران إلى اليمين أو اليسار متجها نحو طريق جانبى أو راغبا الدخول إلى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب الدوران إلى الخلف أو الرجوع إلى الوراء مراعاة إلا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب وأن يستعمل الإشارة وعليه:
التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.
أن يضع فى الاعتبار أوضاع باقى مستعملى الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم.
أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل إجراء التحرك بمدة وبمسافة كافية بوسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الاتجاه الموجودة بمركبته وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارة قائما طوال مدة الحركة.
أن يقترب ما أمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه أو يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذى الاتجاهين إذا كان سينتقل إلى طريق آخر يقع على يساره أما فى الطريق ذى الاتجاه الواحد فعليه أن ينتظم فى أقصى اليسار.
 
ويكون الانتظام على هذا الوجه والاستعداد للانعطاف فى وقت مناسب قبل الوصول إلى المنعطف أو المنحنى بوقت كاف وعليه قبل الاتنظام استعدادا لتغيير اتجاهه وقبل تغيير الاتجاه بوقت كاف التحوط للمرور اللاحق القادم خلفه. ولا يجوز الانعطاف إلى اليمين إلا لمن يريد التوقف على يمين الطريق أو الاتجاه إلى اليمين أو إذا كان مسموحا بذلك من علامات المرور.
 
مادة (28)
على قائد الدراجة عند الإنعطاف أن يلزم يمين المركبات الأخرى التى تريد الإنعطاف فى نفس الاتجاه.
 
 
مادة (29)
على من يريد الإنعطاف إلى يساره أن يترك المركبات المقابلة التى تريد الاتجاه إلى اليمين تمر بغير عرقلة.
 
مادة (30)
على من يتأهب للخروج بمركبته من عقار إلى الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أو الإنتظار على جانب الطريق لبدء السير إلا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد أن يتأكد من إمكانه ذلك دون تعريض الغير للخطر وعليه دائما أن يعلن رغبته فى ذلك بوضوح وفى الوقت المناسب وبإستعمال إشارات المركبة أو الإشارة اليدوية وعليه أيضا مراعاة ذلك عند دخوله إلى العقار.
ويجب فى جميع الأحوال أن يتم ذلك جميعه بسرعة بطيئة.
وعلى القائد عند اللزوم أن يستعين بمن يرشده فى دخوله إلى العقار أو المنعطف أو المنحنى أو خروجه منه.
 
مادة (31)
إذا رغب قائد المركبة الرجوع إلى الخلف فلا يجوز إجراء ذلك إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبعد إعطائه الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعملى الطريق للخطر وعلى إلا يجاوز الرجوع إلى الخلف مسافة تعادل طول المركبة وعند اللزوم يجب أن يكون له من يرشده.
 
مادة (32)
على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليه إستخدام باقى الطريق المعد لسير المركبات أو المشاة، كما يحظر عليه السير فوق الأفريز.وعند وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات فيجب التزامها ولا يجوز مبارحتها.وعلى قائدى الدراجات أن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر.
 
مادة (33)
على قائد مركبات النقل البطئ عموما التزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه على قدر الإمكان.

print