كتبت: سمر سلامة
حدد القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم العمل الأهلى، إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية، حيث عمد القانون على تخفيف القيود على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث أعاد العمل إلى تأسيسها بالإخطار وليس التصريح، فضلاً عن تسهيله لبعض الجوانب الإدارية الخاصة بإدارة تلك الكيانات، وتنظيم علاقتها مع جهة الإدارة.
وأجاز القانون للجمعيات الأهلية فتح فروع لها داخل وخارج الدولة وفقًا لضوابط تحددها لائحته التنفيذية، كما أجاز لها تخصيص أماكن لإيواء فئات بعينها (كالأطفال، والمسنين.. وغيرهم) ممن يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية بعد موافقة الجهات ذات الصلة، وأجاز للأجانب ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر بعضوية الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة 25% من مجموع أعضائها.
كما أجاز للجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تُعني بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل كما أجاز القانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها.
ونص القانون على أنه لا حل للجمعيات الأهلية إلا بموجب حكم قضائي ولا ينفذ قبل صدوره، حتى فيما اعتبره القانون مخالفات تستوجب وقف النشاط، وألزم القانون الجهة الإدارية بعرض الأمر على القضاء خلال أسبوع وألا يسقط من تلقاء نفسه.
ويتم وقف نشاط الجمعية بقرار مؤقت يصدر عن الوزير المختص لمدة لا تتجاوز سنة في حال مخالفة بيانات التأسيس، وممارسة أنشطة غير الواردة في النظام الأساسي للجمعية، أو لم يتم التصريح بممارساتها، أو مخالفة بعض أحكام قانون العقوبات ذات الصلة، وينتهى الأثر القانوني للقرار إذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة بتأييد قرارها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.
أما الحل الإجباري للجمعيات الأهلية، فيكون في عدة حالات منها: الحصول أو إرسال الأموال لجهة أجنبية بالمخالفة للقانون، تبديد مجلس الإدارة لأموال الجمعية، ارتكابها إحدى جرائم والعدوان والغدر الواردة بقانون العقوبات، وإبرام اتفاق تعاون مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة، وعدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها، وعدم ممارسة أعمال فعلية لمدة عام متصل، وعدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
وتفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة (بناء على طلب جهة الإدارة) في دعاوى الحل دون العرض على هيئة مفوضي الدولة وذلك استثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.