الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 06:18 م

خلي بالك.. الحبس والغرامة عقوبة تسلق الآثار

خلي بالك.. الحبس والغرامة عقوبة تسلق الآثار أحد أهرامات الجيزة
الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 03:00 م
كتبت ـ إسراء بدر
حدد قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، ضوابط وعقوبات صارمة لمن يخالفها وذلك للحفاظ على الآثار، ولعل من الأمور التي يعاقب عليها القانون هو تسلق الآثار، فقد نصت المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
 
 
وذلك على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
 
 
فيما نصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

الأكثر قراءة



print