سمح القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، بتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.
ونص القانون فى المادة 15 منه على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها فى الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.
فيما ينص قانون الجمارك، على أن يعتبر فى حكم التهريب ارتكاب أى فعل يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .
وتنص المادة 77 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أن يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :
1- إخفاء المسافرين ما فى حيازتهم من بضائع عن موظفى المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبه
2- تفريغ البضائع فى غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو ما فى حكمها فى نطاق الرقابة البحرى أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصبى النيل .
3- تفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوى .
4- الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل فى البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .
5- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .
6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .
7- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها .
8- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
9- التصرف الناقل للملكية فى البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جزئيًا ومحظور التصرف فيها وفقا للقوانين النافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .
10- التصرف فى البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
11- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأى وسيلة أو وجودها فى المحال العامة .
12- التصدير الصورى للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .
13- التلاعب فى عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.