كتبت: سمر سلامة
حدد القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، إجراءات محددة تتعلق بالانضمام إلى أو الانسحاب من التحالف، وذلك بهدف تنظيم العمل الأهلي في مصر، وفي هذا الصدد نصت المادة الخامسة من القانون، على أنه يحق لأي مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي، وكذلك للأشخاص الاعتباريين الذين يهدفون للمساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، الانضمام إلى التحالف الوطني بموافقتهم.
ويمكن أيضًا للتحالف أن يضم الأشخاص الاعتباريين العامة أو الوحدات التابعة لها، بشرط صدور قرار من رئيس الجمهورية يحددها، وذلك بغرض المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
ويُعتبر كل ذلك استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من القانون.
ووفقا للمادة السادسة من القانون، يحق لأي عضو في التحالف، من الأشخاص الطبيعيين، أن ينسحب منه، شريطة أن يُخطر التحالف بهذا الانسحاب بواسطة كتاب موصى به بعلم الوصول أو أي وسيلة اتصال أخرى محددة في لائحة النظام الأساسي، مع الاحتفاظ بحق التحالف في مطالبة العضو المنسحب بأي مستحقات مالية عليه.
ويحق للعضو المنسحب أن يتراجع عن قرار انسحابه في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار التحالف به.