الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 07:45 م

ما المقصود بـ"المفاوضة الجماعية"؟.. وما هي أسباب اللجوء إليها؟.. قانون العمل يجيب

ما المقصود بـ"المفاوضة الجماعية"؟.. وما هي أسباب اللجوء إليها؟.. قانون العمل يجيب قانون العمل
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 05:00 م
كتبت- هبة حسام

حددت المادة 146 من قانون العمل رقم 12 الصادر سنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، تعريف المفاوضة الجماعية، حيث عرفها القانون بإنها الحوار والمناقشات التي تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم، وذلك من أجل الأسباب الآتية:-

1- تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.

2- التعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمل المنشأة.

3- تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

 

ووفقًا للقانون، تكون تامفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة، كما تكون على المستوى الإقليمى أو القومى، ومن المفترض أن يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم 50 عاملًا فكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل، وإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسةعمال تختارهم النقابة العامة المعنية، على أن يكون من بينهم 3 على الأقل من عمال المنشأة.

 

وبالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملًا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونًا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق، فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانونًا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي.

 

 


الأكثر قراءة



print