حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، على إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئى، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتوارى معتمد .
ووفقا للقانون، تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
- نسبة 5% من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم فى البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون.
- نسبة 5% من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز.
- نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.
- نسبة 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق.
- الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التى تضم لعضوية الصندوق.
وتعد أموال الصندوق أموالا عامة، وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا الأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتعفى أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا.