الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:14 م

لا يجوز مزاولة مهنة التخليص الجمركى إلا بعد اجتياز فترة صلاحية.. تفاصيل

لا يجوز مزاولة مهنة التخليص الجمركى إلا بعد اجتياز فترة صلاحية.. تفاصيل جمارك
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 07:00 م
كتبت: سمر سلامة
يحظر قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ووضع القانون عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهي:

1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.
 
2 - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
 
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 4 - ألا تقل سنه عن 21 سنة .
 
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
 
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
 
7 - ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
 
8 - أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
 
9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
 
10 - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .
 
11 - تقديم بطاقة ضريبية .
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print