كتبت إيمان علي
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وشمل التشريع، حالات سحب الترخيص نهائيا من مركب الصيد، وهي حالة ثبوت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام المركب في عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو ممارسة أنشطة غير محددة بالترخيص.
حيث نص على:
- إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزير الدفاع .
- القيام بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت يسحب الترخيص نهائيا".
- إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول.
- استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب.
- تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن .