كتبت أسماء شلبى
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن حق الزوجة بمسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، سواء كان خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر، حيث نص على أحقيتها كحاضنة للمسكن حال رعايتها لصغارها من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت حضانتها.
ومؤخرا أصدرت محكمة مستأنف مدينة نصر حكما بإلزام أرملة الفنان الراحل وائل نور، بتسليم الشقة محل النزاع للفنانة أميرة العايدي، ورفضت الاستئنافين المقدمين في القضية، مع إلزام المستأنفة بالمصاريف الجنائية.. وخلال السطور التالية نرصد كيف للمحكمة أن تقضي للحاضنة بأحقيتها في الشقة وما هي الإجراءات التي يجب تتخذها الزوجة على الفور لإثبات أحقيتها في المسكن.
بداية عند الخلاف على مسكن الحضانة بين الزوجة والورثة يجب على الزوجة تحرير محضر إدارى بواقعة الطرد من مسكن الحضانة بدائرة قسم الشرطة الواقع به محل الشقة.
والخطوة التالية تكون إرسال المحضر إلى النيابة العامة للتصرف فيه، وطلب إجراء معاينة لمسكن الزوجية وسؤال الجيران عما إذا تم زواج الشاكية بهذا المكان من عدمه، وذلك عن طريق تحريات من قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية.
وقرار التمكين يصدر من المحامي العام بالتمكين للزوجة من عدمه من مسكن الزوجية، وتتعدد أشكال التمكين فقد تكون بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة أو منفردة إذا كانت مطلقة، أو أرملة، ويتم إرسال القرار إلى المحامي العام لنيابات الأسرة لإرساله إلى محضري الأسرة التابع لهم مسكن الزوجية لإعلان الخصوم بقرار التمكين.
الخطوة الأخيرة تكون بإرسال قرار التمكين إلى وحدة تنفيذ الأحكام المدنية التابع لها محل مسكن الزوجية وعمل توكيل بالتنفيذ من قبل الشاكية أو وكيل عن الشاكية، وتحديد ميعاد للتنفيذ، وإذا وجدت شقة الزوجية مغلقة يتم التأجيل مرة أخرى، وتقديم طلب الحصول على تأشيرة من قاضي التنفيذ بالكسر ويتم التنفيذ مع الكسر وعمل محضر بذلك.