القانون كفل للمرأة بعد الزواج الحق فى النفقات ومؤخر صداقها والمنقولات، وكذلك المصوغات المدونة بقائمة المنقولات الزوجية أو قيمته بـ "الأسعار الحالية"، وحال موتها تؤول ملكية تلك الحقوق للورثة، وكذلك هناك بعض الحقوق يرثها الزوج حال موت زوجته وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية.
خلال السطور التالية نرصد حقوق كل من الأزواج والزوجات حال موت -شريك الحياة وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية.
1- مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل لأقرب الأجلين "الطلاق أو موت أحد الزوجين".
2- للزوجة الحق فى عفش الزوجية -المنقولات-باستثناء متعلقات الزوج الشخصية ومقتنياته الشخصية ويتم تقسيمها على الورثة ثم ترث هى فيه نصيبها المقرر.
3- نفقة الأرملة وأطفالها بأنواعها فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أهل زوجها.
4- إذا كان للأرملة أولاد تحت وصاية جدهم أو أحد عصبتهم طلب الحق فى الحفاظ على أموال أولادها، وإذا رأت أى اهمال أو تلاعب فى إدارة أموال أولادها أن تتقدم ببلاغ للنيابة الحسبية.
5- للأرملة نفقة أبنائها وتسمى فى القانون نفقة الأقارب، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
6- أبرز شروط نفقة الأقارب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب، وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء.
7- تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.
8- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
9- بوفاة الزوج انتهت رابطة الزوجية وأصبحت الزوجة فى العدة الشرعية وأصبحت هى الحاضنة لأولادها قانوناً ما لم تسقط حضانتها لأى سبب من مسقطات الحضانة وطوال فترة حضانتها فى مسكن الحضانة أيا من كان مالكه فلها الحق فى التمكين منه بالإجراءات المعتادة للتمكين.
10- حقوق الزوج إذا ماتت زوجته -عبارة عن قائمة المنقولات والذهب –ومؤخر الصداق، وكل ما يخص الزوجة المتوفية من أغراض ثبت مليكتها لها وهى على قيد الحياة، ويقوم الزوج فى تلك الحالة بدفع مؤخر الصداق المتفق عليه ثم يرث فيه النصف ويؤدى إلى بقية الورثة النصف الآخر، أما بالنسبة للمصوغات وقائمة المنقولات فتعد من تركة الزوجة بعد وفاتها فتوزع على الورثة بالنصف أيضا للزوج ولهم النصف الآخر، وفى حالة وفاة الزوجة وترك أولاد من الورثة، فإن ميراث الزوج الربع على ما حدده الشرع.