يهدف إلى تنظيم ممارسة العمل الأهلى لتحسين جودة الخدمات التى تقدمها الجمعيات الأهلية، وتحديد الشروط والقواعد التى يجب على الجمعيات الأهلية اتباعها، وتحسين جودة الخدمات التى تقدمها الجمعيات الأهلية، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخدمات.
وتضمن القانون عقوبات حال مخالفة النصوص المتعلقة بآليات ممارسة النشاط، حيث نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من، مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون.
وتنص المادة (45):
يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك فى أى من الأحوالالتالية، مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة، ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها، تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها، أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانونى لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال، وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب على وجه السرعة.
فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانونى، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.