نص القانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي على ضرورة إثبات حالات العجز أو الإعاقة بقرار رسمي من القومسيون الطبي أو المستشفيات الحكومية المعتمدة، لضمان الحصول على المساعدات المستحقة.
كما يُشترط إجراء بحث اجتماعي ميداني لتحديد حالة الفقر، استنادًا إلى معايير تشمل الدخل، والحالة الصحية، والتعليم، والعمل، والسكن، والحالة الاجتماعية.
ويُعاقب القانون بوقف صرف المساعدات في حال صدور حكم نهائي بإدانة المستفيد في قضايا تسول أو جرائم تهدد سلامة الأطفال أو تنتمي لجرائم الاتجار بالبشر.