السبت، 26 أبريل 2025 02:24 ص

قانون الخدمة المدنية.. كل ما تريد معرفته عن العلاوة الدورية والتشجيعية

قانون الخدمة المدنية.. كل ما تريد معرفته عن العلاوة الدورية والتشجيعية العلاوة - صورة أرشيفية
الجمعة، 25 أبريل 2025 05:00 م

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة 37 حقوق الموظفين بشأن العلاوات الدورية والتشجيعية، حيث نصت المادة على أحقية الموظف في الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. وتتم مراجعة هذه النسبة بصفة دورية ومنتظمة.

كما أكد القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وفقًا للشروط التالية:

1. عدم منح العلاوة أكثر من مرة كل ثلاث سنوات.

2.  ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة عن 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية. وإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

3. أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة "كف" على الأقل عن العامين الأخيرين.

كما ينص القانون على حافز التميز العلمي، حيث يُمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

يُمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا.


print