السبت، 26 أبريل 2025 12:17 ص

ما ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؟.. القانون يجيب

ما ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؟.. القانون يجيب قانون العمل - صورة أرشيفية
الجمعة، 25 أبريل 2025 07:00 م

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص والمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه.

ونصت المادة 16 من القانون على أنه يحق لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة باستخدام مختلف وسائل الإعلام، وأن يُفوض إلى مكتب استشاري لدراسة الطلبات المقدمة واختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف بناءً على التوصيات التي يقدمها المكتب.

كما حظرت المادة 16 على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة على أنه "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".

وفيما يخص التزامات صاحب العمل وفقًا للمادة 15، يجب على صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون أو المنشآت التي تُنشأ مستقبلاً أن يُرسل إلى الجهة الإدارية المختصة بيانًا مفصلاً عن عدد العمال في المنشأة، طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعياتهم والأجور التي يتقاضونها.

كما يتعين عليه خلال 30 يومًا من تاريخ شغل الوظيفة الشاغرة إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية، مع استيفاء البيانات المدونة في الشهادة وتسجيل رقم وتاريخ الشهادة في سجل قيد العمال بالمنشأة.


print