كتبت نورا فخرى
كشف المستشار هشام رجب، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن ملامح مشروع قانون تنظيم حماية المستهلك المقدم من وزارة التموين، والذى انتهت اللجنة من دراسته أول أمس الأربعاء، لافتًا إلى أن مشروع القانون تضمن أحكامًا مستحدثة من شأنها المساهمة فى ضبط السوق والحفاظ على حقوق المستهلك، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، فى فحص شكاوى المواطنين، وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.
وقال رجب، فى تصريحات خاصة، إن لجنة التشريعات الاقتصادية ستودع تقريرها بشأن مشروع القانون للأمانة الفنية المُنبثقة عن اللجنة الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن مشروع القانون اشترط تفرغ رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وذلك للمتابعة الفورية لشكاوى المواطنين.
وأضاف رجب، أنه تم النص بمشروع القانون على تمثيل جمعيات حماية المستهلك فى مجلس إدارة الجهاز وفقًا للتوزيع الجغرافى العادل، بواقع 5 أعضاء ترشحهم مجالس إدارتهم مع مراعاة تمثيل محدد يعكس توزيعًا جغرافيًا عادلًا، شريطة أن يكون هناك ممثل عن جمعيات مدن القناة وممثل عن جمعيات محافظتى شمال وجنوب سيناء، وممثل عن جمعيات الصعيد، وممثل عن جمعيات الوجه البحرى، وممثل عن جمعيات القاهرة.
وتابع رجب، أن مشروع القانون استحدث نصًا من شأنه تنظيم عملية حجز السلع والمنتجات، بحيث لا يفرض البائع أى جزاءات أو خصومات على المستهلك حال عدم إتمام التعاقد ما لم ينص عليها إيصال الحجز، قائلا: "لا يحق للبائع وفقًا للقانون أن يفرض أى جزاء على المستهلك إلا إذا كان مشارًا إليه فى إيصال الحجز".
ولفت رجب، إلى أن مشروع القانون حدد مدة معينة كضمان للسلع الهندسية والكهربائية، بما لا تقل عن سنة، لافتًا إلى أنه إذا لم يحدد بائع تلك السلع ضمانًا معينًا للسلعة فإن السلعة تخضع بموجب القانون لضمان لمدة عام، إلا للسلع التى يحدد الجهاز مدة ضمان أقل من ذلك.
ونوه رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إلى أنه تم تضمين نصوص من شأنها ضبط العلاقة بين المستهلك ومراكز الخدمة والصيانة، حيث ألزم مشروع القانون مركز الخدمة بأن تخطر المستهلك إذا احتاجت سلعته إلى قطع غيار معينة والبيانات الكاملة لعملية الإصلاح، على أن تحدد مدة معينة لضمان الصيانة التى قام بها المركز.
وأشار رجب، إلى أنه تم تشديد العقوبات المنصوص عليها فى مشروع القانون للجرائم المهمة، لتصل إلى مليون جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، مثل رفض رد السلع المعيبة، على أن تكون تقديرية لسلطة المحكمة المختصة.
وأكد رجب، أن مشروع القانون تضمن نصوصًا من شأنها تحفيز الشركات التى تحافظ على سمعتها، لافتًا إلى أن الجهاز سيقوم بنشر الأحكام الباتة الصادرة بحق المنتجين مخالفات جسيمة، على أن تُتاح على الموقع الإلكترونى للجهاز لمدة 3 سنوات، حتى تحرص الشركات ألا تصل لهذه الدرجة من التعامل مع المستهلك.
وأوضح رجب، أن اللجنة قامت بدراسة مشروع القانون المرسل من وزارة التموين فى ضوء الملاحظات السابقة للجنة، تمهيدًا لرفع تقريرها النهائى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا، بعد استطلاع رأى اتحاد الصناعات والغرف التجارية فى بعض مواد القانون.