كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومن المنتظر مناقشته وإقراره بالجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة، المقابل المادى بعد الترقية لموظفى الحكومة، إذ نص القانون على أن:
"يستحق الموظف، اعتبارًا من هذا التاريخ، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقَّى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفى، أيهما أكبر".
يذكر أن اللجنة انتهت من إقرار مواد القانون وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك، عقب إقرار نسبة 7% علاوة دورية سنويًّا، ومنح 3 سنوات للموظفين لتسوية مؤهلاتهم عقب تطبيق القانون.