الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:32 م

"الخارجية" تطالب البرلمان باستثناء موظفيها فى بعثات الخارج من قانون الخدمة المدنية

"الخارجية" تطالب البرلمان باستثناء موظفيها فى بعثات الخارج من قانون الخدمة المدنية السفير سامح شكرى وزير الخارجية
الخميس، 14 يوليو 2016 04:47 م
كتب محمود حسين
قالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، المنتظر أن يبدأ المجلس مناقشته فى جلسة الأحد المقبل، إنها تلقت خطابا من وزارة الخارجية يفيد بأن تنفيذ قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه زيادة فى الأجر الوظيفى للعاملين بالوزارة، من الكادر العام وليس الكادر الخاص "الدبلوماسى"، الخاضعين لأحكامه على النحو الذى تضمنته الجداول أرقام 1 و2 و3 المرفقة بالقانون، بمعدل يقارب عدة أضعاف المرتب الأساسى الذى كان معمولا به فى ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.

وأشار تقرير "القوى العاملة"، إلى أن الوزارة طالبت فى خطابها بإضافة مادة جديدة تتضمن تحديد مستحقات الموظفين الملحقين للعمل بالبعثات فى الخارج على أساس المرتب الأساسى فى 30 /6 / 2015، وذلك وفقا لمادة مقترحة نصها كالتتى: "استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية، تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج، وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات، على أساس المرتب الأساسى المستحق لكل منهم فى 30 /6/ 2015، وعلى أن تضاف العلاوات الخاصة التى ضمت إلى ذلك المرتب والعلاوات الخاصة التى تضم إليه مستقبلا فى تاريخ الضم والعلاوة الدورية بالفئات المقررة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى، فى تاريخ استحقاقها والعلاوات الخاصة إن تقررت مستقبلا من تاريخ تقديرها".

وأوضح التقرير أن بعض المشاركين فى جلسات الاستماع عززوا هذه الرغبة استنادا إلى ما أوردوه عن المشكلات التى نشأت عن تنفيذ القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وما يمكن أن ينشأ من مشكلات لاحقا نتيجة إقرار المشروع بقانون المعروض، ورجحت لجنة القوى العاملة أن حل المشكلة يكمن فى ضرورة إعادة النظر فى المواد والقرارات الخاصة بالقواعد التنظيمية لصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى والعاملين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية فى الخارج، دون الحاجة إلى إفراد حكم خاص ضمن مواد مشروع القانون المعروض.


print