كتب محمد صبحى
تقدم النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بتعديل القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، مع إحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وحصل " برلمانى" على نص التعديل الذى تقدم به البرلمانى سامح حبيب، والذى تضمن المطالبة بتعديل المادة 6 من القانون، لفرض معاش للأطفال المعاقين بمجرد ظهور الإعاقة عليهم، تخفيفًا على أسرهم، خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فى تلك الآونة.
وتنص المادة 6 من القانون 39 لسنة 1975، على أنه: "يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم 132 لسنة 1964، فى شأن الضمان الاجتماعى، الصالحين للتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 5، أو إلحاقهم بعمل يناسب حالتهم، ويجب فى هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل الذى حددته لهم الوزارة خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك الكتاب، موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد بعذر غير مقبول سقط حق المتخلف فى المعاش أو المساعدة أو نصيبه فى أى منهما حسب الأحوال، ولا يجوز أن يحل أحد محل من سقط فى حقه".
وجاء نص التعديل الذى تقدم به البرلمانى سامح حبيب، ليضيف فقرة جديدة للمادة 6 تنص على أن يمنح الطفل المعاق بمجرد ظهور الإعاقة عليه، معاشا شهريا لا يقل عن 500 جنيه، ويزداد سنويا بنسبة 100 جنيه، حتى بلوغه سن 21 سنة، ويستمر المعاش ما لم يتم تعيين ذوى الإعاقة فى وظيفة حكومية، وفى حالة وفاة المعاق الذى يعول أسرة يستمر المعاش لأسرته حتى بلوغهم 21 سنة.