كتب أشرف عزوز
عقب موافقة البرلمان نهائيا على قانون الخدمة المدنية الجديد، وإرساله إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإصداره خلال أيام قليلة، ينشر "برلمانى" ضوابط نقل موظفى الحكومة من مؤسسة إلى أخرى على غير إرادتهم.
ونص القانون فى إحدى مواده، على أن: "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، على ألا يضار العامل بسبب نقله على غير إرادته، إلا إذا كان النقل بناء على طلبه".
كانت لجنة القوى العاملة قد انتهت من إقرار مواد القانون، وعُرض للتصويت على البرلمان فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى، الثلاثاء الماضى، وتمت الموافقة عليه بشكل نهائى، وقد أقر القانون نسبة 7% علاوة دورية سنويًّا، ومنح 3 سنوات للموظفين لتسوية مؤهلاتهم عقب تطبيق القانون.