السبت، 23 نوفمبر 2024 05:39 ص

"إلغاء حظر تسيير المقطورات" أمام البرلمان الأسبوع المقبل

"إلغاء حظر تسيير المقطورات" أمام البرلمان الأسبوع المقبل مقطورات
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2016 04:38 م
كتبت نورا فخرى
حصل "برلمانى" على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى وهيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، حيث انتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على إلغاء حظر تسير المقطورات مع الإبقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة فى جلساته العامة الأسبوع المقبل.

وحسب تقرير اللجنة، فإن فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور بإلغاء حظر سير المقطورات جاء فى ضوء الدراسة التى أجريت فى هذا الشأن، والتى أثبتت أن الحوادث التى تسببت فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز 7% وهى نسبة ضئيلة جدًا، وتم تقديم المشروع لإيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التى ترتكز بصفة أساسية على مواجهة الحوادث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتصدى لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من إضرار بشبكة الطرق، وتنشيط العمل فى قطاع النقل بما يسهم فى دفع عجلة التنمية، ومراعاة البعد الاجتماعى للمتصلين بمجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم.

وتضمن التعديلات التى وافقت عليها اللجنة المشتركة، 4 مواد رئيسة، حيث تم تعديل المادة (6) بما يفيد بإلغاء حظر تسيير المقطورات مع الإبقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقا للقواعد والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.

وشملت التعديلات، حذف عبارة "قبل نفاذ حظر تسييرها" الواردة من البندين رقمى (4،5) من الفقرة الأولى من المادة (11)، والواردة بالفقرة رقم (3) من البند (ج) من المادة (72 مكرر) من قانون المرور المُشار إليه.

وتشمل التعديلات، إلغاء البند "ثالثا" من نص المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور المُشار إليه والتى تنص على: "يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1 أغسطس 2015، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المٌشار إليها فى الفقرة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورة بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل".





print