كتبت نور على
أرسل المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب خطابا إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب بملاحظات حول مشروعى القانونين المقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر والأداء العلنى ما لم يتضمن طعنا فى أعراض الأفراد.
وأوضح الوزير فى المذكرة أن قانون العقوبات يتناول فى المادتين رقمى 102 و102 مكرر من قانون العقوبات صورا مجرمة من صور الأداء العلنى ويتناول الباب الرابع عشر منه الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها فى حين أن المشروعين المقدمين خلا من أية إشارة إلى هاتين المادتين، وأضافت المذكرة أن الدستور فى المادة 71 لم يحظر على المشرع توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الافراد فى حين أن التعديل المقترح اقتصر على تجريم الطعن فى أعراض الأفراد فقط وتقرير عقوبة الغرامة على هذه الجريمة.