الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:19 م

خبير: تعديل "الاجراءات الجنائية" يتضمن إلغاء الأحكام الغيابية وحضور المتهم بالفيديو كونفرنس

خبير: تعديل "الاجراءات الجنائية" يتضمن إلغاء الأحكام الغيابية وحضور المتهم بالفيديو كونفرنس أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة
الأربعاء، 04 يناير 2017 01:55 م
كتبت: سمر سلامة
قال الدكتور أسامة حسنين عبيـــــــد، الأستاذ المساعد فى القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن لجنة أساتذة القانون الجنائى بالجامعات المصرية – التى تم دعوتها من وزارة العدل لتقديم مقترحات بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، ستجتمع غدا الأربعاء، لمناقشة مقترحات أعضاءها، وصياغتها قبل رفعها للجنة التنسيقية العامة.

وأضاف "عبيد " فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن أساتذة الجامعات ستدرس فى اجتماعها اليوم، إلغاء نظام الأحكام الغياب، والتى تعد من أهم معوقات العدالة الناجزة إذ تتيح لكثير من المتهمين الذين يصدر ضدهم أحكام غيابية ويستمر وضعهم معلق لمدد طويلة تصل إلى عشر سنوات يكون الحكم فيها محض حكم تهديدى. ثم يأتى المتهم ليتقدم بإعادة لإجراءات نظر الدعوى، فتعاد كافة الإجراءات من جديد وكأن شيئاً لم يكن.

وتابع قائلا:" نقترح أيضا تفعيل حق المحامى فى الحضور بالتوكيل فى الجنايات بدون حاجة لوجود المتهم فى الجلسة حيث تنص المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية ( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ثم إستبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006):
واستطرد " يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه، أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا".

واستكمل " تنص المادة 388 على أنه:
" لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها".
وتنص المادة 395 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 – والفقرة الثانية مضافة بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007 ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007 قد نص فى مادته السابعة على أن يعمل به اعتبارا من يوم 1/10/2007 فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة إلا بداية من يوم 1/10/2007)
وأوضح أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
وأشار إلى أنه حال تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبار الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسه لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها، ووإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة".

ولفت إلى أنه سيتم دراسة مقترح للأخذ بنظام الفيديو كونفرنس video conference فى المحاكمات الجنائية لما لذلك من بالغ الأثر فى توفير الوقت والجهد والنفقات دون أن يعد ذلك إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم طالما حظى المتهم بقسط وافر من متابعة ومشاهدة وقائع الجلسة تماماً كما لو كان حاضراً.

كذلك الأخذ بنظام المدة المعقولة فى المحاكمات الجنائية، والتى تسمى فى فرنسا de lai reasonable، وقد أخذ بها القانون الفرنسى بالمرسوم 515 لسنة 2000 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إذ وضع حدوداً قصوى لا يزيد على ثمانية عشر شهر لإنهاء ملف الدعوى منذ فجر التحقيقات إلى الحكم فى الدعوى نهائياً، بحيث لا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى هذه المدد. ويجوز هنا تقسيم تلك المدد إلى قسمين أولهما: يتعلق بالتحقيق، والثانية: تتصل بالمحاكمة، ويتفق ذلك مع ذات المنهج الذى تبناه المشروع فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد رقم 94 لسنة 2015 حينما حرر النيابة العامة من كثير من العوائق أثناء التحقيق وأنشأ دوائر متخصصة فى قضايا الإرهاب على حد قوله.

وأكد أن الورشة ستتناول أيضا مناقشة تطوير الوظيفة التقليدية لمحكمة النقض، بحيث تتصدى محكمة النقض للفصل فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن للمرة الأولى، وسواء كان ذلك للخطأ فى تطبيق القانون أو الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب وغير ذلك من أوجه الطعن بالنقض. غير أن ذلك يتطلب – سيراً وراء المشرع الفرنسي- استحداث آلية التقاضى على درجتين فى الجنايات والتى تعد فى ذاتها إستحقاقاً دستورياً فى مصر منذ دستور 2014، ولا يشترط أن ينفتح باب الطعن بالاستئناف فى كافة الجنايات دون تحديد، وإنما نؤيد أن يتبنى المشرع معياراً موضوعياً للجنايات التى يجوز استئناف أحكامها مثل الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد دون غيرها، وعلة ذلك تحقيق قدر من التوازن بين حماية حقوق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.

وأخيرا تقييد حالات رد القضاة واستشعار الحرج، يحظر استخدام هذا الحق إلا بضوابط واضحة ومعايير حاسمة أهمها أن يتمتع القاضى بسلطة تقدير مدى جدية طلب الرد وإستبعاد شبهة عرقلة سير الإجراءات والفصل فى الدعوى وإستبعاد حق الخصوم فى إستعمال هذا الحق بمناسبة تطبيق نصوص قانون مكافحة الإرهاب ويتصل بذلك أيضاً الإسراع فى إصدار قانون حماية الشهود والقضاة بما يفترضه من إسباغ قدر كبير من السرية والخصوصية على أشخاص وهوية القضاة والشهود فضلاً عن أسرهم ومحل إقامتهم. وليس فى ذلك ثمة عدوان على الحق فى الحصول على المعلومة المكفول دستورياً، لكون مصلحة المجتمع فى العدالة الناجزة أولى بالرعاية.


print