السبت، 23 نوفمبر 2024 04:52 ص

اللجنة التشريعية بالنواب تناقش تعديل قانون التظاهر غدا

اللجنة التشريعية بالنواب تناقش تعديل قانون التظاهر غدا اللجنة التشريعية بالبرلمان
الإثنين، 16 يناير 2017 03:45 م
كتبت نور على
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، غدا مشروع قانون المقدم من الحكومة بشان تعديل قانون التظاهر ومشروعات قوانين مقدمة من النائب أكمل قرطام واقتراح بقانون من النائب إيهاب الخولى وينص مشروع قانون الحكومة على تعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 النص الاتى:-

لوزير الداخلية أو مدير الامن المختص فى حالة حصول جهات الامن وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء او إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان التعديل اتاح للجهة الادارية اذا مارات المنع او الارجاء او تعديل مسار او مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الامن والسلم ان تصدر قرارا من قاضى الامور الوقتية بالمنع او الارجاء او تعديل المكان او المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون ان يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الاسباب وإصدار القرار بلا لمنع او التعطيل

وأجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الامور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما فى 3/2/2016 بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون 107 لسنة 2013 وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة تأسيسا على أن الحق فى الاجتماع او التظاهر السلمى حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى و أوجب القانون لممارسة هذا الحق الإخطار للجهة الإدارية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق وأكد الحكم أنه لا يسوغ للجهة الإدارية إعاقة الشباب بمنعها المخطر من ممارسة حقه او تضييق نطاقه وإنما يكون القضاء هو المرجع ليقرر ما اذا كانت ثمة مصالح وحقوق اولى بالرعاية من عدمه التزاما بالحقوق والقيم الدستورية.






print