كتب ـ هشام عبد الجليل
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على المواد من 36 إلى 38 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، المقدم من الحكومة والذى يتم مناقشته حاليا، وعمل مقارنة بينه وبين مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، الذى سبق مناقشته فى اللجنة قبل ذلك.
تضمن المادة 36 "يكون للشخص ذوى الإعاقة سواء كان متهما او مجنيا عليه او شاهد فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة انسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة".
أما المادة 37 تنص على يعتد بما ورد فى بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ اية إجراءات قانونية قبل الشخص ذى الإعاقة فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
فيما يتعلق مادة 38 يخطر المجلس فور القبض على اى شخص ذى إعاقة، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية الفنية والمختصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة وعمل مقارنة بينه وبين مشروع القانون المقدم من لنائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة و10 أعضاء البرلمان.