السبت، 23 نوفمبر 2024 06:02 ص

طعن بأبشواى لـ"النقض" يتهم النواب الفائزين بعدم تفعيل حساباتهم البنكية أثناء الدعاية

طعن بأبشواى لـ"النقض" يتهم النواب الفائزين بعدم تفعيل حساباتهم البنكية أثناء الدعاية المحامى عصام الإسلامبولى
الإثنين، 14 ديسمبر 2015 05:30 م
كتب إبراهيم قاسم
تقدم المحامى عصام الإسلامبولى، وكيلا عن محمد طه الخولى المرشح الخاسر عن دائرة أبشواى بمحافظة الفيوم، بطعن انتخابى أمام محكمة النقض للفصل فى صحة عضوية النواب الفائزين عن هذه الدائرة والمطالبة بإعادتها مرة أخرى لوجود مخالفات جسيمة شابت عملة الانتخابات التى جرت بالمرحلة الأولى بالجولة الثانية يومى 27- 28 أكتوبر على ثلاثة مقاعد للنظام الفردى.

وأكد الطعن المقدم لمحكمة النقض على أن نتيجة الانتخابات التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات فى هذه الدائرة جاءت غير معبرة تعبيرا صحيحا عن إرادة الناخبين، إذ شاب العملية الانتخابية العديد من المخالفات لقانون مباشرة الحقوق السياسية لاسيما عملية تجميع الأصوات التى شابها أخطاء جسيمة جعلت النتيجة مخالفة للواقع .

وقال الطعن، إن المرشح الخاسر بادر بالتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات تحت رقم ( 9 ) بتاريخ 29 أكتوبر إلا أن اللجنة قبلت التظلم شكلا ورفضته موضعا، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذا الطعن .

وأكد بأنه ثبت بعد الإطلاع على نتائج الانتخابات التى جرت فى الجولة الثانية (الإعادة) بالمرحلة الأولى من مخالفات جسيمة تضمنت وجود اختلاف فى النتيجة الإجمالية لتحضير الأصوات الصحيحة عن النتيجة النهائية التى أعطيت لمجموع اللجان الفرعية من (1 إلى 13) بهذه الدائرة.

وأوضح الطعن أن المرشحين الخمسة الذين خاضوا مع الطاعن الانتخابات التى جرت فى الجولة الثانية بالمرحلة الأولى يومى 27,28 أكتوبر 2015 خالفوا المادتين 27 , 28 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بعدم تفعيل الحساب الجارى الخاص بهم .

وطالب الطعن بتحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن ابتغاء الحكم بإبطال انتخابات مجلس النواب التى تمت بالدائرة السادسة بمحافظة الفيوم ومقرها مركز شرطة أبشواى (أبشواى –يوسف صديق- الشوشنة ) فى الانتخابات التى جرت فى الجولة الثانية (الإعادة) فى المرحلة الأولى يومى 27- 28 أكتوبر وما ترتب عليها من آثار استنادا إلى ما شبه من مخالفات للقانون رقم 145 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على النحو الوارد، تفصيلا بصلب الطعن مع احتفاظ حق الطعن بالدفع احتياطيا بعدم دستورية نص المادة 46 من قرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بمذكرة شارحة يتقدم بها الطاعن أثناء نظر طعنه أمام محكمة النقض .


print