السبت، 23 نوفمبر 2024 12:35 م

مجلس النواب يوافق على المواد (59) و(60) و(61) من مشروع لائحة البرلمان

مجلس النواب يوافق على المواد (59) و(60) و(61) من مشروع لائحة البرلمان مجلس النواب
الأحد، 28 فبراير 2016 06:54 م
كتب نور على و نورا فخرى و محمود حسين و عبد اللطيف صبح و محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة مساء اليوم، الأحد، على نص المواد (59) و(60) و(61) من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والخاصة بإيجاز الحق فى حضور أى من الأعضاء حضور جلسات اللجان.

وتنص المادة (59) على: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد. وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أجل الانعقاد إليها صحيحة إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس. وفى جميع الأحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة".

وتنص المادة (60) على: "مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لكل عضو من اعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه اوله فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها دون أن يكون له صوت".

كما وافق المجلس على المواد (61) وتنص على: "لكل عضو بالمجلس حتى إبداء رأيه كتابة فى أى موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها. ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها".

الداخلية

print