كتب نرمين عبد الظاهر و أمين صالح
قال المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى، إن المادة 228 من الدستور، والتى تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين، تعطى اللجنة العليا للانتخابات الحق بالإبقاء والإشراف على الانتخابات لحين إصدار مجلس النواب قانونا يقر إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديد اختصاصاتها.
وأوضح على أن السبب الآخر فى إبقاء اللجنة العليا للانتخابات هو قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى لا زال ساريا ويتم العمل به، حيث ينص القانون فى المادة 7 على اللجنة العليا للانتخابات، وفى حال إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات سيتم إجراء تعديل على القانون لاستبداله اللجنة العليا بالهيئة، متابعا: "العليا للانتخابات تختص وحدها حتى الآن بالإشراف على الانتخابات البرلمانية".