الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:35 م

محكمة النقض: فتح باب الترشح فى الدوائر المطعون عليها حال الحكم ببطلان نتائجها

محكمة النقض: فتح باب الترشح فى الدوائر المطعون عليها حال الحكم ببطلان نتائجها دار القضاء العالى
الخميس، 10 مارس 2016 04:32 م
كتب إبراهيم قاسم
كشف مصدر قضائى بمحكمة النقض، عن أن الطعون الانتخابية المنظورة أمام المحكمة بلغت 203 طعون تم توزيعها على الدوائر المختلفة، وتطالب جميعها بالحكم بإبطال انتخابات مجلس النواب التى تمت فى 14 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من آثار بإعادة فتح باب الترشيح عليها مرة أخرى، لما شابها من بطلان، وهى الدعاوى التى تم قبولها شكلا وفى الموضوع تم تحديد جلسات لنظرها.

وأوضح المصدر، أن محكمة النقض لا تبطل نتيجة دائرة انتخابية إلا إذا اطمأنت إلى وجود خلل شديد شاب العملية الانتخابية، وأثر فى النتائج بالفعل، وذلك بالمستندات المقدمة فى الطعن، مضيفًا أنه فى حال حكمها ببطلان دائرة فإن الآثار المترتبة على ذلك هى إعادة فتح باب الترشح من جديد على نتيجة هذه الدائرة، وتقدم من يريد من الراغبين فى الترشيح بأوراقهم دون قصر الأمر على الطاعن أو المطعون فى نتيجته.

وضرب المصدر مثالا لذلك بالقول: "لو تم إبطال نتيجة جولة الإعادة فى دائرة، كانت منافساتها بين مرشحين اثنين فقط، بسبب طعن المرشح الخاسر فى هذه الدائرة، فإن المحكمة ستقضى بفتح باب الترشح من جديد على مقعد الدائرة كانتخابات تكميلية بين جميع المرشحين الذين قد يتقدموا بأوراق ترشحهم، ومن ثمّ فقد تكون لها جولة أولى وجولة إعادة".

وتابع المصدر تصريحاته، بالتأكيد على أن حكم محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية النائب وإعادة الانتخابات فى أى دائرة تبطل نتائجها حكم نهائى بات، لا يجوز الطعن عليه بأى حال من الأحوال أو أمام أيّة جهة من الجهات القضائية، باعتبار أن محكمة النقض هى المنوط بها ذلك وهى أعلى محكمة، وتنص المادة 107 من الدستور على أن: "تختص محكمة النقص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم بطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".


print